كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

164 - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُ: "إِنْ كانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ".
وَلِمُسْلِمٍ: "فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "لاَ يُصَلِّي أحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- لا يصلِّي: نص ابن الأثير على إثبات الياء في روايات الصحيح، ورواه الدَّارقطني بحذفها، على أنَّ كلمة "لا" ناهية، وأمَّا بقية الروايات، فهي فيه نافية، لكن بمعنى النَّهي.
- الثوب: مذكَّر، وجمعه أثوابٌ وثياب، وهو ما يلبسه النَّاسُ من كتان، وقطن، وصوف، ونحوها.
واللباسُ الكاملُ يكون من قطعتَيْنِ:
إحداهما: الرداء، وهو ما ستر أعلى البدن.
والأخرى: الإزار، وهو ما ستَرَ أسفلَ البدن.
وليس الثوبُ ما يُفَصَّل ويُخاطُ على هيئة البدن، فهذا يسمَّى قميصًا.
- التحف به: يُقال: لَحَفَهُ يَلْحَفُهُ لَحْفا: غطَّاه باللحاف، واللِّحافُ: كل ثوبٍ
¬__________
(¬1) البخاري (361)، مسلم (3010).
(¬2) البخاري (359)، مسلم (516).

الصفحة 8