كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 2)

يلتحفُ به، فيغطِّي به بدنه، وجمعه لُحُف.
- عاتقه: العاتق: هو ما بين المنكب والعنق، وهو موضعُ الرداء، ويذكَّر ويؤنَّث، والجمع عواتق.
- فخالف بين طرفيه: أي: خالَفَ ما بين طرفي الثوب، والمخالفةُ بين طرفيه تكون بإلقاء طرفه الأيمَنِ على عاتقه الأيسر، وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، ليستُرَ بذلك صدره، ولكنْ وَسَطُ الثوب على ظهره ليستُرَ أعلى البدن، هذا إذا كان الثوب واسعًا، أمَّا إذا كان ضيقًاَ، فيأتزر به؛ ليستر عورة الصلاة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الثوب المرادُ به الإزارُ الَّذي يكسو أسفل جسم الإنسان، والرداءُ الَّذي يكسو أعلاه، وليس المرادُ به القميص؛ فإنَّ القميص الَّذي فُصِّل وخُيِّط على هيئة البدن، قائم مقام الثوبين، لأنَّه مغط لأعلى البدن وأسفله.
2 - إنْ كان الثوبُ واسعًا، فعلى المصلِّي أنْ يلتحف به، فيغطِّي به من المنكبين إلى ما تحت الركبتين؛ لأنَّه وجد سترة كاملة لما يجب، ويستحب أنْ يستره في الصلاة.
3 - إنْ كان الثوبُ ضيِّقًا لا يكفي كلَّ البدن، فليستُرْ به العورة الواجبَ سترها، وهي للرجل من السُّرَّة إلى الركبة، فيجعله إزارًا له، ولو كشف عن المنكبين، وأعلى الجسم.
4 - استحباب ستر أحد العاتقَيْنِ في الصلاة، لمن وجَدَ سترةً كافيةً له وللعورة، فإن لم تَكْفِ إلاَّ العورةَ فقطْ، قدَّم سترها على ستر العاتقين أو أحدهما؛ لأنَّها أهم.
5 - الحديثُ يدلُّ على أنَّ المسلم يتقي الله ما استطاع، فما يَقْدِرُ على القيام به من الواجبات، يقوم به، وما عجَزَ عنه سَقَطَ عنه، والله غفورٌ رحيم.

الصفحة 9