كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

2 - صفة هذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة تحرس تجاه العدو، وطائفة تصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين، ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة، بدون إتمام صلاتهم.
ثم تأتي الطائفة الثانية، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته، ثم تعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول، وتصلي في مكانها تقليلاً للمشي، فتُتِمْ صلاتها وحدها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتُتِمَّ صلاتها وحدها، لأنَّهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة.
3 - وهذه الصفة تنقلاتها وحركاتها كثيرة، وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، فالصفة الأولى أفضل منها، وقد اختار هذا الكيفية الحنفية.
4 - صلاة الخوف ليس لها تأثير في إتمام الصلاة أو قصرها، فإن كانوا في الحضر أتموا الصلاة، وإن كانوا في السفر قصروها، وإنما الذي يؤثر فيها شدة الخوف، وذلك بترك بعض شروط الصلاة وأركانها، وكثرة الحركة بالكر والفر، والذهاب والإياب.
5 - هذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل بكل طائفة إلاَّ ركعةً واحدةً، وكل طائفة صلت لنفسها ركعةً واحدةً، وصلَّى النبي -صلى الله عليه وسلم- لنفسه ركعتين.
***

الصفحة 10