كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

390 - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِطائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخرينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ" (¬1)، وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث في البخاري (4125)، ومسلم (843) بهذا اللفظ، وزيادة مفسرة.
فعن جابر قال: "كنَّا مع النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بذات بالرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين؛ فكان للنبي -صلى الله عليه وسلم- أربع، وللقوم ركعتان". متفق عليه.
وأما حديث أبي بكرة: فرواه أبو داود وابن حبان والحاكم والدارقطني، وأعله ابن القطان؛ بأنَّ أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة.
قال الحافظ: وهذه ليست بعلة، فإنَّه يكون مرسل صحابي.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - هذا الوجه الرابع من صلاة الخوف، وقد صلاَّها النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة ذات الرقاع، فأصل الحديث في الصحيحين من حديث جابر، ولكن فيه زيادة مفسرة.
فعن جابر قال: "كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع، وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم
¬__________
(¬1) النسائي (1552).
(¬2) أبو داود (1248).

الصفحة 14