كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

الغالِّ، وعلى قاتل نفسه.
قال ابن القيم: وكان هديه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه لا يصلي على من قتل نفسه، ولا على الغال.
ومذهب الحنابلة هو أرجح هذه الأقوال، وأحقها دليلاً، فالعصاة -على اختلافهم- هم أحق بالصلاة وشفاعة المسلمين، ولكن خصَّ هذان بالدليل، وما عداهما، فعلى أصل عموم الحكم في صلاة الجنازة، والله أعلم.
***

الصفحة 187