كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

517 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "فرَضَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَلاِبْنِ عَديٍّ وَالدَّارَقُطنِيِّ بإسنَادٍ ضَعِيفٍ: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هذا اليَوْمِ" (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الزيادة ضعيفة.
قال المؤلف: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف زيادة: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم".
وفيه محمَّد بن عمر الواقدي.
كما أنه جاء من رواية نجيح السندي الملقَّب: أبا معشر.
قال ابن الملقن والحافظ: إنَّه ضعيف، وضعَّفه ابن المديني والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.
* مفردات الحديث:
- فرض: يحتمل وجهين: أحدهما -وهو الأظهر-: أوجب، والآخر بمعنى قدر.
¬__________
(¬1) البخاري (1503)، مسلم (984).
(¬2) ابن عدي في الكامل (7/ 2519)، الدارقطني (2/ 152).

الصفحة 373