كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

400 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا- أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلاَ بَعْدَهُمَا" أخرجه السَّبعة (¬1).
401 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيئًا، فَإِذَا رَجَعَ إلَى مَنْزِلهِ، صَلَّى رَكعَتَيْنِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بإسْنَادٍ حَسَنٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسنٌ.
الحديث (401) فيه فقرتان: الأولى: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئًا"، وقد جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يتنفل قبل العيد، ولا بعدها".
الفقرة الثانية: "فإذا رجع إلى منزله، صلَّى ركعتين".
قال في "التلخيص": رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد، وهو عند الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قال الألباني: إنَّما هو حسن فقط؛ فإنَّ ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه؛ لذلك قال الحافظ والبوصيري: هذا إسناد حسن.
وفي الباب عن ابن عمر، وفيه: "فلم يصلِّ قبلها، ولا بعدها"، صححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث ابن عمرو، أخرجه
¬__________
(¬1) البخاري (964)، مسلم (884)، أحمد (3143)، أبو داود (1159)، الترمذي (537)، النسائي (1587)، ابن ماجه (1291).
(¬2) ابن ماجه (1293).

الصفحة 39