كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

402 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى العِيدَ بِلاَ أذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
في معناه ما في البخاري (960)، ومسلم (886) عن ابن عباس: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى العيدين، ثم خطب بلا أذانٍ ولا إقامةٍ"، ورواه مسلم (887) من حديث جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرَّة ولا مرَّتين، بغير أذان ولا إقامة".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يكره الأذان والإقامة لصلاة العيدين، ووجه الكراهة أنه لم يَرِدْ، وما لم يَرِدْ فلا يُشرع.
2 - قال النووي: لا يشرع الأذان والإقامة لغير المكتوبات الخمس؛ وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
وقال الشيخ تقي الدين: لا ينادى لعيد، ولا استسقاء، قال في "شرح الزاد": الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المكتوبة، والجمعة من الخمس، وهما ليسا شرطًا للصلاة، فتصح بدونهما، قال الشارح: بلا خلاف نعلمه.
...
¬__________
(¬1) أبو داود (1147)، البخاري (960).

الصفحة 41