كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يكفي مطلق نية الصيام.
قال الشيخ: تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:
أحدها: ألا يجزئه الصيام إلاَّ أن ينوي رمضان، وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يجزئه، وهو مذهب أبي حنيفة.
الثالث: يجزئه بنية مطلقة.
وتحقيق المسألة أنَّ النيَّة تتبع العلم، فإن علم أنَّ غدًا من رمضان فلابد من التعيين، وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين.
***

الصفحة 469