كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

خاصًّا بها، لا باعتبار أصل المشروعية؛ لأنَّ الصلوات الخمس مشروعة بدون خوف.
- طائفة: يقال: طاف بالشيء يطوف طوفًا وطوافًا: استدار به، والطائفة، الجماعة من الناس.
قال في "المصباح": وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين.
وقال في "المحيط": الطائفة مؤنث: الطائف، أو الواحد فصاعدًا إلى الألف، جمعها: طوائف، قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور: 2]، فال ابن عباس: الواحد فما فوقه.
وقال في "الكليات": الطائفة إذا أريد بها الجمع، فجمع: طائف، وإذا أريد بها الواحد، فيصح أن تكون جمعًا، وكنى به عن الواحد.
- وِجَاه: مثلثة الواو، هو مصدر: واجه؛ أي: تلقاءه وما يواجهه، وقعد وجاهه؛ أي: مستقبلاً له.
- العدو: ضد الولي والصديق، للواحد والجمع، والذكر والأنثى، وقد يثنى ويجمع ويؤنث، جمعه: "أعداء".
- ثبت: قال في "المصباح": ثبت الشيء ثبوتًا: دام واستقرَّ، فهو ثابت.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - هذا هو حديث سهل بن أبي حتمة الأنصاري، الذي اختاره الإمام أحمد -رحمه الله- أشبه بكتاب الله، وأحوط لجند الله، وأسلم للصلاة من الأفعال، وهذه صلاته -صلى الله عليه وسلم- بذات الرقاع، وهي أحد الأوجه الستة المشهورة.
2 - غزوة ذات الرقاع سميت بنالك؛ لأنَّ أرجل الصحابة نقبت من الحفاء، فَلَفُّوا عليها الخرق والرقاع، وأما مكانها فيقال له: "بطن نخل" اسم موضعٍ شرق شمال المدينة المنورة، بمسافة (150) كيلو متر عند قرية الحناكية، غزا فيها قبيلة غطفان، جماعة عيينة بن حصن الفزاري، ويقال: إنَّهم قبيلة مطير

الصفحة 6