كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

713 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِن التَّمْرِ الَّتِي لاَ يُعْلَمُ مَكِيُلهَا بالكَيْلِ المُسَمَّى منَ التَّمْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬1)
714 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أسمَعُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديثين:
- الصُّبرة: بضم الصاد وسكون الباء، جمعها صُبَر مثل غرفة وغُرَف، هي الكومة من الطعام، سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض.
قال ابن دريد: اشتريتُ الطعام صبرة، أي بلا كيل، ولا وزن.
- الشَّعير: نبات عشبي حبي من الفصيلة النجيلية، وهو دون البر في الغذاء.
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:
1 - تحريم التفاضل ببيع نوعي الجنس الواحد من الأشياء الربوية، وهي على القول الراجح المكيل أو الموزون من الطعام، والحديث (712) نصٌّ في التمر، وما عداه من المكيلات مثله.
قال العيني: ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النَّساء بالإجماع.
¬__________
(¬1) مسلم (1530).
(¬2) مسلم (1592).

الصفحة 396