كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)
721 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عنْ المُزَابَنَةِ: أن يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطهِ، إِنْ كَانَ نَخْلًا، بِتَمْرٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، أنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- المزابنة: يُقال: زبنه بزبنة زبنًا: دفعه، فالزبن هو الدفع، فتزابن المتبايعان تدافعا، كأنَّ كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه.
وشرعًا: بيعُ ربويٍّ معلوم بمجهولٍ من جنسه، ومثالها بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر مكيلًا.
- حائطه: قال في النهاية: الحائط هاهنا البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط: وهو الجدار، وجمعه حوائط.
- كَرْمًا: بفتح الكاف وسكون الراء آخره ميم، شجر العنب، وأريد به هنا العنب نفسه.
- زبيب: ما جفف من العنب.
...
¬__________
(¬1) البخاري (2205)، مسلم (1542).
الصفحة 418