كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

730 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائعٍ الَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
... مفردات الحديث:
- من ابتاع نخلًا: أي اشترى أصل النخل.
النخل: اسم جنس يذكر ويؤنث، والجمع: نخيل.
ويقول علماء الأحياء: النَّخلة شجرة من الفصيلة النخلية، كثيرة في بلاد العرب، لاسيما في العراق.
- تؤبَّر: بضم التاء وفتح الواو المهموزة وتشديد الباء آخره راء.
يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة، والاسم منه الآبار، أما التأبير فهو التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة؛ ليوضع فيها شيء من طلع الفحال "ذكر النخل"، وفي ذكر النخل الذي يلقح به لغتان الأكثر "فُحَّال" وزان تفاح، والجمع فحاحيل، والثانية: "فحل" مثل غير، وجمعه فحول، مثل فلْس وفُلوس.
- إلاَّ أن يشترطه المُبتَاع: أي المشتري، ولفظ "المبتاع" وإن كان عامًا للبائع والمشتري إلاَّ أنَّ الاستثناء يخصصه للمشتري، وأيضًا لفظ الافتعال يدل عليه.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - منطوق الحديث أنَّ من باع نخلًا قد أُبِّر فثمرته لبائعه.
2 - ومفهوم الحديث أنَّ من باع نخلًا لم يؤبره، فثمره لمشتريه.
¬__________
(¬1) البخاري (2379)، مسلم (1543).

الصفحة 439