كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

731 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- المَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَال: مَنْ أسْلفَ فِي تَمْرٍ فَلْيسلِفْ فِي كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أجَلٍ مَعْلُومٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِلْبُخَارِيِّ: "مَن أَسْلَفَ فِي شَيءٍ" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- وهم يُسلفون: الواو فيه للحال. يُسلفون: بضم الياء من السَّلف وهو السلم، قال الأزهري: السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة، إلاَّ أنَّ السلف يكون قرضًا أيضًا، وأما اسم السلم فهو أخص بهذا الباب، وهو بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق.
- السَّنةَ: منصوب إما على رفع الخافض، أي إلى السنة، وإما على المصدر، أي إسلاف السنة.
- من أسلف في تمر: بالتاء المثناة، ويروى بالثاء المثلثة.
- في كيل معلوم: في بعض روايات الصحيحين: "في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم" والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، واعتبار الوزن فيما يوزن.
...
¬__________
(¬1) البخاري (2239)، مسلم (1604).

الصفحة 443