كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

735 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- الظَّهر: الظهر خلاف البطن، يجمع على أظهر وظهور، مثل فَلس وفلوس، والمراد هنا ظهر الحيوان المعد للركوب، من بعيرٍ، وحصانٍ، وحمارٍ، وغيرها.
- لبن الدَّر: بفتح الدال المهملة، وتشديد الراء، هو اللبن، تسمية له بالمصدر، بمعنى الدارَّة: أي ذات الضرع واللبن.
- بنفقته: أي بمقابل نفقته، فيُركب ويُنفَق عليه.
- يُركب وَيُشرب: مبنيان للمجهول.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يدل الحديث على أصل الرهن، وأنَّه من العقود الشرعية التي تحفظ بها الحقوق، ويستحصل منها الدين عند تعذر الحصول عليه من المدين.
2 - يدل على جواز رهن الحيوان؛ لأنَّ شرط الرهن العلم بجنس الرهن وصفته وقدره، وهذه كلها متوفرة في الحيوان.
3 - أنَّ الرهن إذا كان حيوانًا مركوبًا، فإنَّ للمرتهن أن يركبه، ويحمل عليه بقدر نفقته، التي يجريها عليه، متحريًا للعدل في ذلك.
4 - أنَّ لا يركبه، أو يحمل عليه بما يُنْهِكه، لما فيه من الضرر به، وبصاحبه.
¬__________
(¬1) البخاري (2512). وهذا لفظ الترمذي (1175).

الصفحة 461