كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

* ما يؤخذ من الحديث:
1 - فضل العمرة وأنَّها، تكفر الذنوب، كسائر العبادات، قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].
لكن قيَّد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر.
فال النووي: "مذهب أهل السنة أنَّ الكبائر إنما تكفرها التوبة، أو رحمة الله وفضله".
قال ابن عبد البر: "المراد تكفير الصغائر دون الكبائر".
2 - الحديث ظاهر في فضل الإكثار من العمرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
3 - أنَّ العمرة ليس لها وقت مخصوص، ولا زمن معيَّن لغير متلبس بالحج، وهو إجماع العلماء.
4 - أنَّ الحج أفضل من العمرة؛ لأهميته وكثرة أعماله، وكونه أحد أركان الإسلام.
5 - قال النووي: "الأصح الأشهر أنَّ الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، مأخوذ من البر، وهو الطاعة".
6 - أنَّ الجنَّة هي منتهى الآمال، وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال، ومن أعظم نعيم الجنه النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى.
7 - الحضُّ على أداء الحج خاليًا من الإثم، آتيًا على الوجه المشروع، لأجل الحصول على هذا الثواب العظيم.
* خلاف العلماء:
ذهب جمهور العلماء إِلى استحباب العمرة في السنة الواحدة مرارًا، وقالت المالكية: تكره في السنة أكثر من عمرة واحدة.
ودليلهم: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يفعلها إلاَّ من سنة إلى سنة.

الصفحة 6