كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 4)

عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملًا بالأدلة كلها.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- فقال: وأما الاعتمار بخروجه إلى الحل، فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قط، إِلَّا عائشة في حجة الودل، مع أنَّ النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرها به، بل أذن فيه بعد مراجعتها. أما أصحابه -الذين حجوا معه حجة الوداع، كلهم من أولهم إلى آخرهم- فلم يخرج منهم أحد، لا قبل الحجة ولا بعدها، وكذلك أهل مكة المستوطنون لم يخرج منهم إلى الحل لعمرة، وهذا متفق عليه، معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته.
***

الصفحة 8