كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

774 - عَنْ أَبِي رَافِعٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- صقَبه: بفتح الصاد والقاف. قال في النهاية: الصَّقَب: القُرب والملاصقة، فهو ما قرب من الدار، فالصاقب: القريب.
ويقال سقب بالسين، قال ابن دريد: اللغتان فصيحتان.
أي تقاربت أبياتهم، وأبياتهم متساقبة: أي متدانية.
قال في جامع الأصول: وهو بالصاد أكثر، وهما مصدر أسقبت الدار وصقبتها.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - حق الجار على جاره كبير، فقد جاء في الحديث الصحيح أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
2 - من تلك الحقوق أنَّ الجار إذا أراد بيع عقاره، فيحسن أن يعرضه على جاره، إن أراد شراءه فهو أحق به من غيره؛ لأنَّه قد يحصل عليه من المجاورة ضرر وأذى، لا يزول إلاَّ بالشراء، وربما يشتريه من لا يرغب جواره ولا قربه، وكما قيل: "الجار قبل الدار"، فبشرائه يندفع عنه كثير من الأذى والضرر.
* خلاف العلماء:
ذهب أبو حنيفة إلى ثبوت الشفعة للجار مطلقًا، سواءٌ كان له مع شريكه مرافق مشتركة أو لا، لظاهر هذين الحديثين.
¬__________
(¬1) البخاري (2258).

الصفحة 11