كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)
896 - وَعَنْ عَلْقمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّه سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بهَا حَتَّى مَاتَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا؛ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيراثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امرَأَةَ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بهَا ابْنُ مَسْعُودٍ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، وصحَّحه ابن مهدي، والترمذي، والبيهقي، وقد اختُلف في اسم راويه الصحابي، ولكن لا يضر؛ لأنَّه كلهم عدول، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهبي.
وقال ابن حزم: لا مغمز فيه، لصحة إسناده.
وله شاهدٌ أخرجه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، من حديث عقبة بن عامر.
¬__________
(¬1) أحمد (4/ 279)، أبو داود (2115)، النسائي (6/ 121)، الترمذي (1145)، ابن ماجه (1891).
الصفحة 409