كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)
927 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ امْرَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: اقْبلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا".
وَلأبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: "أَنَّ امرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عِدَّتَهَا حَيْضَةً" (¬1).
وَفِي رِوَايَةِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- عِنْدَ ابْنِ مَاجَه: "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ" (¬2).
ولأِحمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلاَمِ" (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث في رواية أبي داود والترمذي عن ابن عباس: "أنَّ عدتها حيضة"
¬__________
(¬1) البخاري (9/ 395)، أبو داود (2229)، الترمذي (1185).
(¬2) ابن ماجه (2507).
(¬3) أحمد (4/ 3).
الصفحة 470