كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

934 - وَلِلْحَارِثِ بْنِ أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- رَفَعَهُ: "لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاَثٍ: الطَّلاَقِ، والنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبْنَ" وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدَّثنا بشر بن عمر، حدَّثنا عبد الله بن لهيعة، حدَّثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت، به.
قلت: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، وله علتان:
الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر، وعبادة بن الصَّامت؛ فإنَّه لم يثبت لعبيد الله سماع من الصحابة.
الثاني: ضعف عبد الله بن لهيعة، قال الحافظ: صدوق خلَّط بعد احتراق كتبه.
لكن ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير عدة طرق للحديث، وكلها فيها ضعف، لكن تتقوى ببعضها، والله أعلم، وروي موقوفًا عن عمر، وعلي نحوه.
* مفردات الحديث:
- وَجَبْن: لزمن، وثبتن، ونفذ حكمهن.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - الحديثان يدلان على نفوذ الأحكام المذكورة، وهي عقد النكاح، والطلاق، ورجعة الزوجة إلى عصمة النكاح، والعتق.
¬__________
(¬1) مسند الحارث (زوائد الهيثمي) (1/ 555).

الصفحة 500