كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 5)

971 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابتٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال المؤلف: صححه ابن حبان، وحسَّنه البزار.
قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، من حديث رويفع بن ثابت، وللحاكم من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تسق ماءك زرع غيرك"، وأصله في النسائي.
* مفردات الحديث:
- ماءه: هو نطفة المني، والمراد الجماع.
- زرع غيره: أي: ولد غيره، بأنْ يجامع الأمة المشتراة إذا كانت حاملاً.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يدل الحديث على تحريم وطء الحامل من غير الواطىء، وذلك كالأمة المشتراة إذا كانت حاملًا من غيره، وأنَّه منافٍ لكمال الإيمان بالله واليوم الآخر، ومثلها: المَسْبِيَّةُ الحامل يحرم وطؤها حتى تضع وتطهر.
2 - وفيه دليلٌ على تحريم العقد على المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها،
¬__________
(¬1) أبو داود (2158)، الترمذي (1131)، ابن حبان (4830).

الصفحة 591