كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
وذهب إلى القول الرابع -وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال "سهلة"-: شيخُ الإسلام ابن تيمية، وجعله توسُّطًا بين الأدلة، وجمعًا بينهما؛ حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص؛ لعدم العلم بالتاريخ.
والخصوصية لـ"سالم" وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل مَن هو في حال "سالم" وزوج أبي حذيفة؛ أنه يشق الاحتجاب عنه، ولا يُسْتَغنى عن دخوله، والخلوة به.
ورجَّح هذا المسلك ابن القيم في "الهدي"؛ فقال: "وهذا أولى من النسخ، ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وهذا أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق".
****
الصفحة 11
487