كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
982 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: "كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَهِيَ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*مفردات الحديث:
- نُسِخْنَ: النسخ لغةً: الإزالة والنقل، واصطلاحًا: رفع حكمٍ شرعيٍّ، أو رفعُ لفظه بدليلٍ من الكتاب والسنة.
- معلومات: متحققات ثابتات.
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - وجوب التثبت من صحة الرَّضاع المحرِّم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ما معناه: يا عائشة، انظرن، وتثبتن في الرضاعة؛ فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلابد من رضاعة يَنْبُتُ منها اللحم، ويشتد بها العظم، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون الطفل محتاجًا إلى اللبن، فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذٍ كالجزء من المرضِعة، فيصير كأحد أولادها؛ فتثبت المحرمية.
2 - احتياط المرأة الصالحة من مواجهة الأجانب، إلاَّ بعد التأكد من صحة محرميته لها.
3 - النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يَلُمْ، ولم يُنْكِر على عائشة تحريها واحتياطها، فلابد من ذلك.
4 - أنه لابد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته؛ فإن الرضاعة من
¬__________
(¬1) مسلم (1452).
الصفحة 13
487