كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
قال شيخ الإسلام: "مما اتفق عليه أنه يحرم من الرِّضاع ما يحرم من النسب، فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، صار ولدها باتفاقٍ، وابنَ صاحب اللبن باتفاقِ الأئمة المشهورين، وصار كل من أولادهما إخوة للمرتضع؛ سواء أكانوا من الأب فقط، أم من الأم فقط، أو منهما.
ولا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل، وبين مَنْ وُلِدَ لها قبل الرَّضاعة، أو بعد الرَّضاعة، باتفاق المسلمين.
وعلى هذا فجميع أقارب المرأة للمرتضع من الرضاعة أقاربه: فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرامٌ عليه.
وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال، كما يحل له ذلك من النسب، وأقارب الرجل، وأقاربه من الرضاعة هكذا، وأولاد المرتضع بمنزلته.
وأما إخوة المرتضع من النسب، أو من الرضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب من أقاربه، يجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوجوا أولاد المرضعة وهذا كله متفق عليه بين العلماء".
واختار الشيخ تقي الدين: أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع، ولا بنت زوجته من الرضاع، إذا كان بلبن غيره، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها من الرضاع.
ولكن قد حُكِيَ الإجماع على خلاف قول الشيخ.
* قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بنوك الحليب: قرار رقم (6):
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم
الصفحة 17
487