كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
983 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيْدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- إنها ابنة أخي من الرضاعة: تعليل لتحريم النكاح.
- يَحْرُمُ من الرضاعة ما يحرم من النسب: قال الخطابي: "اللفظ عامٌّ، ومعناه خاصٌّ، وتفصيله: أن الرضاع يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة، وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع، وذوي أرحامه مجراه".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يتزوج من بني هاشم، وعرض عليه الزواج بابنة عمّه حمزة بن عبد المطلب، الذي لم يخلف من الولد غيرها.
2 - بنات العم حلالٌ له، ولغيره من أمته -صلى الله عليه وسلم-؛ كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: 50].
3 - ذكر -صلى الله عليه وسلم- المانع له من الزواج بابنة عمه حمزة؛ ذلك أنه أخوه من الرَّضاعة، فيكون -صلى الله عليه وسلم- عم البنت من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
4 - التي أرضعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأرضعت عمه حمزة هي: "ثويبة مولاة لأبي
¬__________
(¬1) البخاري (2645)، مسلم (1446).
الصفحة 19
487