كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
1043 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَع عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ -لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ".
وَفِي لَفْظ لأحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: "فَلَا دِيَةَ لهُ، وَلَا قِصَاصَ" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
لفظ أحمد، والنسائي صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والبيهقي، قال ذلك الحافظ في "الفتح".
* مفردات الحديث:
- اطَّلع: طلع ونظر، قال تعالى: {فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55)} [الصافات]. أي: تطالع إليه، ونظر إليه؛ ليعرفه.
- فحَذَفْته: بالحاء المهملة، أي؛ رماه بحصاة، وروي بالخاء المعجمة الفوقية، والمعنى: رميته بالحصاة من أصبعيك، وهذا هو الخذف.
- فَفَقَأْتَ عينه: فقأ العين، أو البشرة ونحوها -بالهمز-: شقَّها، فخرج ما فيها.
- جُنَاح: -بضم الجيم- هو الإثم.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - تحريم النظر إِلى بيوت الناس؛ سواء كان من مكان عال، كالمنارة، أو
¬__________
(¬1) البخاري (6902)، مسلم (2158)، أحمد (2/ 243)، النسائي (8/ 61)، ابن حبان (5972).
الصفحة 199