كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
1045 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، تُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُتِلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: "وَكانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذلِكَ" (¬1).
1046 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ، فَاقْتُلُوهُ". رَوَاهُ البُخَاريُّ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث (1045):
رواية أبي داود قوَّاها الحافظ في "الفتح" على الروايات النافية للاستتياب.
...
¬__________
(¬1) البخاري (6923)، مسلم (3/ 1456)، أبو داود (4355).
(¬2) البخاري (6922).
الصفحة 204