كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
6 - قوله: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
قال شيخ الإسلام: "إذا ارتضع الطفل من امرأةٍ خمس رضعات في الحولين قبل الفطام -صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار ولد الرجل الذي در اللبن بوطئه أبًا لهذا المرتضع، باتفاق الأئمة المشهورين، وصار كل من أولادهما أخوة المرتضع؛ سواء أكانوا من الأب فقط، أم من المرأة، أم منهما، ولا فرق -بالاتفاق- بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل، وبين من وُلِدَ لها قبل الرضاعة وبعدها. وصار أقارب المرضعة أقارب المرتضع، فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، واباؤها وأمهاتها أجداده وجداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأقارب الرجل أقاربه من الرضاعة، كأقارب أمه من الرضاعة.
وأما أقارب المرتضع من نسب، أو رضاعٍ -فهم أجانب من أمه من الرضاع، ومن أقاربها، فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بأخواته من النسب، وبالعكس، وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال للمرتضع، كما يحل له ذلك من النسب؛ وهذا كله متفق عليه بين العلماء".
***
الصفحة 21
487