كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

984 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ جيِّدٍ، ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، إلاَّ في رواية العبادلة عنه، فإنه صحيح، وهذا منها.
وممن صحَّح هذا الحديث ابن حبان، وابن القيم في كتابه "زاد المعاد".
* مفردات الحديث:
- لا يُحرِّم: بتشديد الراء المسكورة؛ أي: لا يكون سببًا في التحريم.
- فَتَق الأمعاء: بالفاء المثناة فوقية، فقاف في آخره، والفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
الأمعاء: جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
- الفِطَام: يُقال: فطمت المرضعُ الرضيعَ: فصلته عن الرضاع، فهي فاطمةٌ، وهو فطيم ومفطوم، والاسم: الفِطَام، بكسر الفاء وفتح الطاء؛ وهو قطع الولد عن الرضاع.
¬__________
(¬1) الترمذي (1152).

الصفحة 22