كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية، لنمو الطفل نموًّا سليمًا من الوجهتين: الصحية والنفسية، ولكن نعمة الله تعالى على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجاربهم، فالله رحيم بعباده، وبخاصة هؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية".
2 - فالحديث رقم (984): يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها، ويفتقها، ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع في حال الصغر قبل الفطام؛ وهو مذهب جمهور العلماء.
3 - أما الحديث رقم (985): فيدل على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، وَيحرُم منه ما يحرم من النسب -هو الرضاع في الحولين- وهو موافقٌ للآية الكريمة: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
4 - أما الحديث رقم (986): فيدل على أن الرضاع المعتبر شرعًا هو ما قوى العظم، وشدّه، وأنبت اللحم، فَكُسِيَ به العظم، ولا يكون هذا إلاَّ في حال الصغر.
5 - الأحاديث الثلاثة متفقة على معنًى واحد؛ وهو أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة. والله أعلم.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في الزمن المعتبر في التحريم: فذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد إلى: أن الرضاع المحرِّم هو الواقع في الحولين، فإن زاد عنهما -ولو قليلاً جدًا- لم تثبت به الحرمة.
ويروى هذا القول عن: عمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وابن
الصفحة 25
487