كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

مسعود، وأبي هريرة، وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى عائشة.
وإليه ذهب الشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور.
ودليلهم على هذا: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، ولما في الصحيحين عن عائشة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الرضاعة من المجاعة".
وحديث أم سلمة؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحرّم من الرضاع، إلاَّ ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام". [رواه الترمذي].
وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أن الرضاعة المحرِّمة هي ما كانت في ثلاثين شهرًا؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، ولم يُرِدْ بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين، فعلم أنه أراد بالحمل في الفصال.
وذهب الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه إلى: أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهرٍ، أو شهرين، أو ثلاثة -فهو من الحولين، وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ.
وقال شيخ الإسلام: "ثبوت المحرمية بالرضاع إلى الفطام، ولو بعد الحولين، أو قبلهما، فالشارع أناط الحكم بالفطام؛ سواء أكان قبل الحولين، أم بعده". وهذا قول جيِّد له حظٌّ من النَّظرِ.

الصفحة 26