كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

1067 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ، إِلاَّ فِي رُبعُ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا".
وَفِي رِوَايَةٍ لأِحْمَد: "اقْطَعُوا فِي رُبعُ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أدْنَى مِنْ ذلِكَ" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
رواية أحمد -وإن ضعفها بعض العلماء- فإنَّها تقوى بحديث عائشة المتقدم في الصحيحين؛ فإنَّ معناهما واحد.
* مفردات الحديث:
- فصاعدًا: منصوب على الحال المؤكدة، يستعمل بالفاء، وثم، ولا يستعمل بالواو، ومعناه: ولو زاد.
- الدينار: هو المثقال من الذَّهب وزنه (4) غرامات وربع من الذهب الصافي.
...
¬__________
(¬1) البخاري (6789)، مسلم (1684)، أحمد (6/ 80).

الصفحة 264