كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
الحجة من الله -تعالى- في اجتنابها، ووجب عليه مفارقتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "دعها عنك، وليس لأحد أن يفتي بغيره".
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": "الحق وجوب العمل يقول المرضعة".
قال الصنعاني: "وهذا الحكم مخصوص من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبر ذلك في عورات النساء، فاكتُفِيَ بشهادة امرأة واحدة، والعلة أنه قلما يطلِّع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا".
***
الصفحة 29
487