كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
باب الرضاع
مقدمة
الرِّضاع: بفتح الراء وكسرها، مصدر: رضع الثدي؛ إذا مصَّه.
وتعريفه شرعًا: مص لبن ثاب عن حملٍ، أو شربه.
وحكم الرضاع ثابتٌ: بالكتاب، والسنة، والإجماع، ونصوصه مشهورة.
ففي الكتاب العزيز: قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
وفي السنَّة: ما جاء في الصحيحين، من حديث ابن عباس، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يَحْرُم من الرَّضاع ما يحرم من النَّسب".
وأجمع العلماء على أثره في تحريم التناكح والمحرمية، وجواز النظر والخلوة، لا وجوب النفقة، والتوارث، وولاية النكاح.
وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة؛ فإنَّه حين تغذى الرضيع بلبن هذه المرأة، نبت لحمه عليه؛ فكان كالنسب له منها.
ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة، والفاسقة، وسيئة الخلق، أو من بها مرض مُعْدٍ، لأنَّه يسري إلى الولد.
واستحبوا أنْ يختار المرضعة الحسنة الخَلْقِ والخُلُق؛ فإنَ الرِّضاع يغيِّر الطباع.
الصفحة 3
487