كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
باب النَّفَقات
مقدِّمة
النفقات: جمع نفقة؛ كثمرة.
قال ابن فارس: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه، والنفقة من هذا؛ لأنها تمضي لوجهها".
والنفقة: الدراهم ونحوها من الأموال.
وشرعًا: هي كفاية من يمونه: طعامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها. والنفقات أصناف:
- نفقة الزوجات.
- نفقة الأقارب.
- المماليك من رقيق وحيوان.
والنفقة ثابتة بالكتاب: قال تعالى: {يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7].
والسنة: لحديث: "ابدأ بمَن تعول"، وغيره.
وأجمع العلماء على وجوبها في الجملة؛ فتجب على الإنسان: نفقة نفسه، ونفقة زوجته، وبهائمه، مع اليسارِ، والإعسار.
الصفحة 33
487