كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

أما اختلافهم:
فإن أبا حنيفة: يرى أن عدم سقوط نفقة الزوجة بمضي الزمن هو إذا حكم بوجوبها حاكم؛ لأنها تفسير دَيْنًا بحكم القاضي فلا تسقط، أما بدون حكمٍ فإنها تسقط بمضي الزمن؛ كنفقة القريب.
وذهب الشافعي إلى: أن نفقة القريب لا تسقط في حالات هي:
1 - أن يأذن لأحد في الإنفاق على قريبه، فإذا أذن، وتم الإنفاق فعلاً، وجبت على الإذن، فلا تسقط.
2 - أن تكون نفقة القريب بفرض حاكم شرعي، فحكم الحاكم يصيّر النفقة دَيْنًا في الذمة.
والمذاهب الثلاثة: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، متقاربة في هذا التفصيل.
قال شيخ الإسلام: "ما علمت أحدًا من العلماء قال: إن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان، إلاَّ إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم".
***

الصفحة 41