كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ العَمَل إِلاَّ مَا يُطِيقُ". رَوَا مُسْلِمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- طعامه وكسوته: يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلى المفعول، ويجوز أن تكون الإضافة إلى الفاعل، وعليه ظاهر حديث أبي ذر: "من جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس".
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الإسلام أجاز الرق في حالة ما إذا تقاتل المسلمون مع الكفار المعاندين، واتَّخذ المسلمون منهم أسرى، وغنموا منهم نساءهم وأطفالهم، فالنساء والذرية بمجرد السبي أرقاء، أما الأسرى فيخيَّر الإمام بين: الرق، والمَنّ، والفداء، والقتل، بحسب المصلحة العامة.
2 - ما عدا ما ذكر من الطرق من اتخاذ الرقيق، فالإسلام لا يقره، ولا يعترف به، ويعتبر من استولى عليه بغير هذا الطريق ظلمًا واغتصابًا؛ لأنَّهم أحرار في حكم الإسلام، وقد جاء في الحديث القدسي: "أنا خصم من باع حرًّا، فأكل ثمنه".
3 - الإسلام لما اتخذ الرقيق بهذه الطريق المشروعة أكرمه، فأوجب نفقته وكسوته ومسكنه على مولاه، كما نهى أن يكلف من العمل ما لا يطيق، بل يعطى ما لايشق عليه، وهو مجمع عليه.
¬__________
(¬1) مسلم (1662).

الصفحة 42