كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

992 - وَعَنْ حَكِيمِ بنِ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: "أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ... " الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ بِرَقْمِ (883) (¬1).
993 - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديثين:
1 - وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].
2 - تقدم أنَّ نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار، وأنَّها لا تسقط بحال عند جمهور العلماء.
3 - وفي الحديث رقم (992) دليل على مشروعية مساواة الرجل زوجته بنفسه؛ فلا يستأثر عليها بشيء، وإنما تكون النفقة لها بحسب حاله من الغنى والفقر والسلطة.
4 - أما الحديث رقم (993): فيدل على أنَّ نفقة الزوجة إنما تكون بالمعروف،
¬__________
(¬1) أحمد (4/ 447)، أبو داود (2142)، والنسائي في عشرة النساء (289)، وابن ماجه (1850).
(¬2) مسلم (1218).

الصفحة 44