كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

والمعروف معناه: العرف والعادة التي عليها الناس حسب زمانهم، ومكانهم، وحالهم.
قال شيخ الإسلام: "الصواب المقطوع به عند جمهور العلماء: أنَّ نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف، وليست مقدرةً بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد، والأزمنة، وحال الزوجين؛ قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وقال -صلى الله عليه وسلم-: "خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
5 - قال شارح الكتاب: قوله "المعروف" إعلام بأنَّه لا يجب إلاَّ ما تعورف عليه من إنفاق كلٍّ على قدر حاله؛ كما قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7].
قال ابن القيم: "وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله، ولا سنة رسول الله، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة، وغيرهم، وإنما تجب النفقة بالمعروف".
6 - قال أصحابنا: "ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها -كالزوجة، وأما المبانة بفسخ النكاح، فليس لها شيء من ذلك".
قال الموفق: "بإجماع العلماء".
وقال ابن القيم: "المطلقة المبانة لا نفقة لها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة الموافقة لكتاب الله تعالى، وهي مقتضى القياس، ومذهب أهل الحديث".
7 - قال أصحابنا: "وإن اختلف الزوجان في أخذ نفقة فقولها؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك".
وقال شيخ الإسلام: "القول قول من يشهد له العرف".
وقال ابن القيم: "قول أهل المدينة أنَّه لا يقبل قول امرأة أنَّ زوجها لم ينفق عليها ويكسوها فيما مضى، وهو الصواب، لتكذيب القرائن الظاهرة لها، وهذا القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه".

الصفحة 45