كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
994 - وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَن يُضَيعٍّ مَنْ يَقُوتُ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
رواية النسائي رواها أيضًا أبو داود (1692)، وفي سندها: وهب بن جابر.
قال الذهبي: "لا يكاد يعرف".
* مفردات الحديث:
- كفى بالمرء: "كفى" فعل ماض، والباء زائدة، و"المرء" مفعول "كفى"، محله النصب، ولكن جر بالباء الزائدة.
- إثمًا: منصوب على التمييز.
- أن يضيعِّ: "أن" مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هو فاعلُ "كفى".
- مَن يقوت: من: القوت، وجمعه: أقوات؛ وهو ما يقوم به بَدَنُ الإنسان من الطعام.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - فيه: وجوب النفقة على من استرعاه الله شيئًا ذا روح وكبد رطبة، من زوجة، وأولاد، وأقارب، وأرقَّاء، وحيوان.
2 - وفيه: تحريم منع أقوات هذه الرعية عنهم في غذائهم وطعامهم؛ فإنَّ الله تعالى قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده، وأجرى رزقهم على يديه.
¬__________
(¬1) النسائي في عشرة النساء (294)، مسلم (996).
الصفحة 46
487