كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

995 - وَعنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَرْفَعُهُ فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ: "لاَ نَفَقَةَ لَهَا". أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. لَكِنْ قَالَ: "المَحْفُوظُ وَقْفُهُ (¬1) ". وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الزوجة إذا توفي عنها زوجها فلا نفقة، ولا سكنى لها من تَرِكَة زوجها، ولو كانت حاملاً.
قال في الروض المربع: "لأنَّ المَال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا حقَّ لها على الورثة، فإن كانت حاملاً، فالنفقة لها من حصة الحمل من التركة، إن كانت له تركة، وإن لم يكن له تركة، فنفقتها على وارث الجنين الموسر، وإلى هذا ذهبت الشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
وقالوا: لأنَّ الأصل براءة الذمة من النفقة، وأما وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا، فلا يوجب النفقة".
2 - هذا الحكم يكون عند المشاحة، وإلاَّ فالمصاهرة والقرابة تدعو المؤمنين إلى التسامح في مثل هذه الأمور.
والله تبارك وتعالا يقول: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، وقال تعالى في الوصية بزوجة المتوفى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240].
¬__________
(¬1) البيهقي (7/ 431).
(¬2) مسلم (1480).

الصفحة 48