كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)
978 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- لاَ تُحَرِّم: من التحريم.
- المصَّة: بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن يمصُّه مصًا: رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع -هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.
2 - الحديث يدل على أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان، لأنَّهما يسيرتان، والمسألة فيها أقوال للعلماء، وخلافات بينهم، سيأتي تحقيقها، إنْ شاء الله تعالى.
3 - مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، وسيأتي شرح حديث: "يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب"، إنْ شاء الله تعالى.
4 - عدم تحريم المصَّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إلاَّ بخمس رضعات؛ لحديث عائشة الآتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.
...
¬__________
(¬1) مسلم (1450).
الصفحة 6
487