كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 6)

979 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- انْظُرْنَ: النظر هنا بمعنى: التفكير، والتأمل، والتدبر؛ فهو أمر بإمعان التحقيق، والتأكد البابغ في شأن الرِّضاع؛ هل هو ممَّا يوجب التحريم؟
- من: استفهامية، محلها النصب؛ لأنَّها مفعول به.
- فإنَّما الرضاعة: "الفاء" فيه للتعليل؛ لقوله: "انظرن من إخوانكنَّ"؛ يعني ليس كلّ من رضع معكن صار أخًا لَكُنَّ، بل شرطه أنْ يكون من المجاعة.
- الرَّضاعة: مصدرة رضع رضاعًا؛ وهو مص اللبن الَّذي ثاب عن حمل من ثدي المرضعة.
- المَجَاعة: بفتح الميم والجيم: خلو المعدة من الطعام؛ قال أبو عبيد: معناه: أن الَّذي إذا جاع كان طعامه الَّذي يشبعه اللبن من الرضاع، هو الَّذي يثبت الحرمة.
...
¬__________
(¬1) البخاري (2647)، مسلم (1455).

الصفحة 7