كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

1188 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح.
قال المصنِّف: رواه الإِمام أحمد، والأربعة، وصحَّحه ابن حبان، ونقل المناوي عن ابن حجر، أنَّ رجاله ثقات، وحسَّنه السيوطي في الجامع الصغير.
قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
قال ابن عليه: كان أيوب يرفعه تارة، ولا يرفعه تارة.
قال البيهقي: لا يصح رفعه إلاَّ عن أيوب، مع أنَّه شكَّ فيه.
قال الحاكم: صحيح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن دقيق العيد، ورجَّح الزيلعي والصنعاني صحَّة رفعه.
* مفردات الحديث:
- حِنْث: بكسر الحاء، وسكون النون، بعدها شاء مثلَّثة، هو عدم الوفاء باليمين. هذا معناه هنا.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يدل الحديث على أنَّ الحالف على يمين تدخلها الكفَّارة إذا استثنى بيمينه فقال: إنْ شاء الله لأفعلنَّ كذا، أو إنْ شاء الله لأتركنَّ كذا، أنَّه لا يحنث في
¬__________
(¬1) أحمد (2/ 10)، أبو داود (3261)، الترمذي (1531)، النسائي (7/ 25)، ابن ماجة (2105)، ابن حبان (1184).

الصفحة 113