كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

1222 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (¬1).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مِثْلُهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
*درجة الحديث:
رواية أبي هريرة صحَّحها كُلٌّ من: ابن حبان، وأبي حاتمٍ، وأبي زرعة، وحسَّنها الترمذي، ولهذه الرواية طريقان آخران، قال الإمام أحمد: ليس في هذا الباب حديثٌ أصح منه. ورجاله رجال الصحيحين، وقال السيوطي والكتاني: إنَّه من المتواتر.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك، والشَّافعي، وأحمد: إلى الحكم بالشَّاهد الواحد، ويمين المدَّعِي؛ فقد روى مسلم (1712) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين".
قال الشَّافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.
قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روي القضاء بالشَّاهد مع اليمين:
¬__________
(¬1) مسلم (1712)، أبو داود (3608)، النسائي في الكبرى (3/ 490).
(¬2) أبو داود (3610)، الترمذي (1343)، ابن ماجة (2368).

الصفحة 208