كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

1 - أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.
2 - أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.
3 - أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.
4 - أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.
5 - أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.
6 - أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.
7 - أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.
8 - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.
9 - أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.
10 - أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.
وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.
***

الصفحة 4