كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام (اسم الجزء: 7)

* خلاف العلماء:
اختلف العلماء أي المكاسب أفضل؟ فبعضهم فضَّل الزراعة، وبعضهم فضَّل التجارة، وبعضهم فضَّل العمل باليد.
وأحسن ما يُقال: إنَّ الأفضل لكلِّ أحدٍ ما يناسب حاله، ولابُدَّ في جميعها من النصح، وعدم الغش.
* فوائد:
الأولى: حيوانات البحر كلها حلالٌ على الصحيح، فلا يستثنى منها شيء، ولا يحرم من الحيوانات البريَّة إلاَّ ما كان خبيثًا، وخبثه يُعرف بأمور:
1 - إمَّا أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحُمر الأهلية.
2 - أو على حدِّه؛ كذي النَّاب من السِّباع.
3 - أو يكون معروف الخبث؛ كالحية.
4 - أو يأمر الشَّارع بقتله؛ كالفأرة.
5 - أو ينهى عن قتله؛ كالهدهد، والصرد.
6 - أو يكون معروفًا بأكل الجِيَف؛ كالنسر.
7 - أو متولدًا من حلالٍ وحرام؛ كالبغل.
8 - أو يكون خبثه عارضًا بسبب تولَّد النَّجاسة في بدنه؛ كالجلالة.
9 - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم، أو لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.
10 - أو مذكًّى ذكاةً شرعيَّة، وقد تقدَّم في مقدَّمة الباب.
فهذه الأسباب كلها تجعله خبيثًا.
الثانية: قال الخطابي: "كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه؛ لحديث: "دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك". وقال شيخ الإِسلام: "الفرق بين الورع والزهد: أنَّ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة".

الصفحة 7