كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّه، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمِيعَ المُسْلِمِينَ) (١).
وقد روى إسماعيلُ بن إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ، عن عمرَ بن الخطَّابِ -رضي اللَّه عنه-؛ أنَّه قال: "مَن استعمَلَ رجلًا لِمَوَدَّةٍ أو لقَرَابةٍ، لا يستعملُهُ إلَّا لذلك، ففد خانَ اللَّهَ ورسولَهُ والمؤمِنينَ" (٢).
ويكثُرُ اختِلالُ هذَيْنِ الوصفَيْنِ في الولاياتِ في آخِرِ الزمانِ عندَ ضَعْفِ الدِّيانةِ والأمانةِ، وبأولئك تكثُرُ الفِتَنُ ويعظُمُ الظُّلْمُ، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِه، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)؛ رواهُ البخاريُّ (٣).
وغيرُ أهلِه هم الذين فقَدُوا الوصفَيْنِ، فوَلَّوْا وتَوَلَّوْا بالهَوَى.
* * *
* قال تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [يوسف: ٦٦].
في هذه الآيةِ: ضمانُ إخوةِ يوسُفَ احضارَ أَخِيهِم، وفي هذا: دليلٌ على أنَّه يصحُّ ضمانُ الحضور، وهي كفالةُ بدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، وهي صحيحةٌ عندَ عامَّةِ العلماء، فمَن ضَمِنَ حضورَ أحدٍ وكَفَلَهُ، وجَبَ عليه ولَزِمَهُ ذلك، وقد ذهَبَ الشافعيُّ: إلى ضَعْفِها مِن جهةِ القياس، وظاهرُ الكتابِ ثبوتُها؛ كما في هذه الآيةِ.
وأمَّا الضمانُ للمالِ، فيأتي الكلامُ عليه في قولِهِ: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢].
* * *
---------------
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١١٨).
(٢) "مسند الفاروق" لابن كثير (٢/ ٥٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٩٦).
الصفحة 1643
2230