كتاب التفسير والبيان لأحكام القرآن (اسم الجزء: 3)
فهو حديثٌ لم يَعْمَل به أحدٌ مِن الصحابةِ ولا التابعينَ، وقد أنكَرَهُ النَّسَائيُّ (١)، وابنُ عبد البَرِّ (٢)، وقد عدَّه الشافعيُّ منسوخًا (٣)، وحكَى عدمَ معرِفةِ الخلافِ في ذلك ابنُ عبد البَرِّ (٤).
وقال النَّسائيُّ: "لا يصحُّ في البابِ شيءٌ" (٥).
وقد جاء أنَّ السارقَ يُقطَعُ أربعَ مرَّاتٍ مِن أطرافِهِ مِن حديثِ أبي هريرةَ (٦)، وعِصْمَةَ بنِ مالكٍ (٧)، ولا يصحُّ، والثابتُ عن أبي بكرٍ: قطعُ الرِّجْلِ في الثانيةِ (٨)، وأرادَ عمرُ قطعَ اليدِ في الثالثة، وخالَفَهُ فيه عليُّ بن أبي طالبٍ، فرجَعَ إلى قولِ عليٍّ (٩)، فعليٌّ لا يَرى القطعَ في الثالثةِ.
وصحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ قطعُ يدِ السارقِ مِن خِلَافٍ إذا سرَقَ مرَّتَيْنِ (١٠)؛ تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى.
* * *
* قال تعالى: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} [يوسف: ٧٦].
كان يوسُفُ يَعلَم أنَّ هذا أخوه، ولكنَّه لا يستطيعُ غَصْبَهُ منهم بلا بيِّنةٍ منه، وفي هذا: أنَّه لا يجوزُ حُكْمُ الحاكمِ بعِلْمِه، فضلًا عن حُكْمِهِ
---------------
(١) "سنن النسائي" (٤٩٧٨).
(٢) "الاستذكار" (٢٤/ ١٩٦).
(٣) "فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٩٩).
(٤) "الاستذكار" (٢٤/ ١٩٥).
(٥) "السنن الكبرى" للنسائي (٧٤٢٩).
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٨١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٤١٠).
(٧) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤٨٣)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٧٣).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٧٠).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٦٦).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٧٦٣).
الصفحة 1650
2230